بجهالته انها في العدة قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فله أن يتزوجها (وفيه) ان الظاهر منها هو كون الجاهل معذورا من حيث الحكم الوضعي بمعنى ان العاقد في العدة مع الجهل يكون معذورا من حيث جواز التزويج بعد انقضاء العدة وهذا المعنى أجنبي عما هو محل الكلام في المقام من كون الجهل بالحكم أو الموضوع محكوما بالبراءة أو الاحتياط (ثم إن) هنا اشكالا ربما يورد على الرواية وحاصله انه أي فرق بين الجهالة بالحرمة وبين الجهالة بالعدة حيث حكم الإمام عليه السلام بكون إحداهما أهون من الأخرى معللا انه لا يقدر معها على الاحتياط فإن الجهالة بالحرمة كما يمكن أن تكون مركبة لا يتمكن الجاهل معها من الاحتياط فكذلك يمكن أن يكون الجهالة بالعدة أيضا كذلك وكما أن الجهالة بالعدة يمكن أن تكون بسيطة يقدر معها الجاهل على الاحتياط فكذلك الجهل بالحرمة يمكن أن يكون كذلك فما الفرق بين الجهالتين في تعين إحداهما في التركب والاخرى في البساطة ويندفع هذا الاشكال بأن الجهل بالحرمة وإن كان يمكن أن يكون بسيطا إلا أن الغالب في ذلك هو الجهل المركب من جهة اعتقاد الحلية الناشئ عن مخالفة العامة وعدم وضوح الحكم بين المسلمين بحيث لا يخفى على أحد وهذا بخلاف الجهل بالعدة فإنه بحسب الغالب يكون بسيطا إذ العالم بكون المرأة ثيبا ومسبوقة بالزوج مع وضوح تشريع العدة بين المسلمين يكون شاكا في كونها في العدة لا محالة فالتفرقة بين الجهالتين لأجل الغلبة الخارجية فلا اشكال وقد ظهر من جميع ما ذكرناه ان جملة من الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية لا دلالة فيها عليها وجملة منها وإن كانت لها دلالة إلا انها بالعموم فتخصص باخبار وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية الحكمية بناء على تمامية دلالتها نعم لا يبعد أن يكون حديث الرفع آبيا عند التخصيص في الجملة من جهة وروده في مقام الامتنان لكن اثبات ذلك في خصوص كل واحد واحد من فقراتها ومنها مالا يعلمون لا يخلو عن الصعوبة واما الإباحة الشرعية فقد استدل عليها بروايات ثلاث (الأولى) موثقة مصعدة بن صدقة كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة إلى أن قال عليه السلام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة وسياق صدر الرواية وإن كان سياق قوله عليه السلام كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر فيشمل الشبهة الحكمية والموضوعية
(١٨٣)