الخاصة بتارك الصلاة (1)، ناظرة إلى الترك المطلق أو الأكثري، دون من يتركها مرة في عمره مثلا.
ومن تلك الأمثلة عنوان " الإعراض عن الجماعة " الذي ربما قيل بحرمته (2)، فيجب عقلا إقامة الجماعة والشركة فيها، حتى لا يتحقق العنوان المذكور. وفي موارد الشك يجري البحث السابق، والأمر سهل.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام العلامة النائيني: من تعلق الأمر بالمعدولة، كقولك: " كن لا شارب الخمر " (3) فإنه لمكان رجوعه إلى تعلق الأمر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية، يليق بالبحث، وأما المحصلة والمعدولة فلا مدخلية لهما فيما هو المهم، فلا تخلط.
وغير خفي: أن ما ذكرناه حول اعتبارات الأمر والنهي المتعلقين بعناوين متعلقة بالموجودات الخارجية، يأتي فيما إذا كان الأمر أو النهي، متعلقين بالعناوين غير المضافة إلى الوجودات الخارجية، ك " الغصب، والكذب، والغناء " أو مثل " رد السلام، والحج، والصلاة، والصوم " مما تعد من الواجبات المشروطة، أو الموقتة، أو تكون من العموم المجموعي.
وأما إطالة الكلام حول مقام الاستظهار، أو أن الفقه يشتمل غالبا على قسم منها دون قسم، فهي خارجة عن وظيفة الأصولي.