يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (فإن اليقين لا يدفع بالشك) (1) وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد، فافهم.
هذا مع وضوح أن قوله: (فإن الشك لا ينقض... إلى آخره). هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب (2).
ومنها: خبر الصفار (3)، عن علي بن محمد القاساني، (قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية) حيث دل على أن اليقين ب (شعبان) (4) لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان، ويتفرع [عليه] (5) عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان.
وربما يقال: إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل (6) لذلك من الباب تجده شاهدا