الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - حسبما في بعض الأخبار - لعن بائعها (1)، والمنصرف من البائع هو المشتغل بشغل البيع، لا المبادلة مرة واحدة، وهذا غير بعيد جدا، ويساعده الاعتبار.
وبالجملة: في موارد الشك في الشبهة الموضوعية الوجوبية، لا بد من الاحتياط.
نعم، إذا كان تحصيل العدالة ممكنا بوجه آخر، ولم يكن ارتكاب المشتبه مزاحما للواجب، فلا يجب الاحتياط. نعم في موارد كون تحصيلها مثلا فوريا، فلا بد من الاحتياط، والمسألة واضحة بجهاتها.
وأما في موارد الشبهة الموضوعية التحريمية، فلا بد - بحكم العقل - أن يكون ممتثلا للنهي بعد كونه نهيا واحدا. وقد مر احتمال كفاية كونه غير عاص، وغير آت بالمبغوض (2).
ولكنه في موارد الشك في أصل الحكم صحيح، وأما بعد العلم بالنهي فيحتاج إلى العلم بالامتثال في الجملة، فليتدبر جيدا.
ومن أمثلة هذه الصورة عنوان " تارك الصلاة " فإن ما هو الواجب شرعا هي الصلاة، ولا يكون في تركها عقاب آخر إلا العقاب المترتب على ترك الواجب، ويستحق العقوبة لأجل ترك الواجب.
وربما يكون عنوان " تارك الصلاة " منهيا وموردا للأثر الخاص من العقوبة الدنيوية، أو الأخروية، فإنه عنوان لا يحصل بمجرد ترك الصلاة مرة، والأخبار