بالشك بعد الفراغ من الوضوء ووجوب الاعتناء به قبل الفراغ منه، فيقع التعارض بينها عكسا وبين الروايات الدالة على قاعدة التجاوز، فإنها بعمومها تدل على عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، فلا وجه لجعل أدلة قاعدة التجاوز حاكمة على أدلة قاعدة الفراغ.
فتحصل مما ذكرناه في المقام إمكان أن يكون المجعول أمرا واحدا يسمى بقاعدة الفراغ (تارة) وبقاعدة التجاوز (أخرى) بارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، لا العكس على ما ذكره المحقق النائيني (ره). هذا كله في مقام الثبوت والامكان. وأما مقام الاثبات والوقوع، فهل المستفاد من الأدلة كون المجعول أمرا واحدا أو أمرين؟ فلابد من النظر إلى الأدلة والبحث عن مفادها.
فنقول: أما الروايات الواردة في قاعدة الفراغ، فهي كثيرة يختص بعضها بالطهارات، وبعضها بالصلاة. وهناك روايتان: (إحداهما) - (1) خاصة بالطهارة والصلاة. (ثانيتهما) - (2) لا تختص بمورد، بل هي شاملة للطهور والصلاة وغيرهما.
والظاهر من لفظ المضي في هذين الخبرين هو مضي الشئ المشكوك فيه حقيقة. وجمله