وعلى كل تقدير: تنقح هنا الكبرى الكلية الواقعة كبرى لقياس الاستنتاج، ويحتج به الفقيه في مورد الابتلاء.
وأما البحث عن خصوصيات هذه الكبرى، فهو لا يضر بصحتها الإجمالية التي هي معنونة بين الأخباري (1) والأصولي (2) في الشبهات التحريمية، وبين الاسترآبادي (3) والأصولي (4) في الشبهات الوجوبية.
ومن هنا يظهر: أن ما صنعه الشيخ الأعظم الأنصاري من تخصيص الصور المذكورة بالبحث على حدة، لاختصاص بعض الصور ببعض الأدلة (5)، غير جائز، والأمر سهل.
وبالجملة تحصل: أن البحث هنا حول أن في محل الشك في الحرمة وغير الوجوب، أو الوجوب وغير الحرمة - تكليفية كانت، أو وضعية - يكون المرجع قاعدة " كل مشكوك مرفوع " أو قاعدة " كل مشكوك ليس بمرفوع ".
وعلى كل تقدير: هي قاعدة أصولية يستدل عليها بالأدلة الآتية، وهي مورد الخلاف بين الأخباريين والأصوليين، بحسب النفي والإثبات، وبين الأصوليين أنفسهم بحسب الإطلاق والخصوصيات، بعد معلومية أن المراد من " الشك " هو الشك غير الاستصحابي، بناء على اعتبار الاستصحاب.
ولنا أن نقول: هو الأعم في مهم البحث، لعدم جريان استصحاب الأحكام الإيجابية، كالوجوب والحرمة، والعدمية كعدم الوجوب والحرمة، وكل لجهة خاصة