تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
من حيثيات دليل المحكوم مما لا يتكفله دليل المحكوم توسعة وضيقا، وبذلك (أي تعرض الحاكم لما لم يتعرض به المحكوم مما يرجع إلى حيثية من حيثياتها) يعلم أن الحكومة قائمة بلسان الدليل الحاكم وكيفية تأديته، فلا يتصور بين اللبية الصرفة كالاجماع أو الأدلة العقلية، نعم يتصور بينهما الورود أو التخصيص وغيرهما إذا عرفت ذلك:
المشهور ان الامارات حاكمة على الأصول العملية، والظاهر أن في هذا التعبير مسامحة فان الحكومة انما هو بين أدلة الامارات وأدلة الأصول لا بينهما كما لا يخفى، على أن أدلة الامارات ليست على نسق واحد حتى يصير الترجيح على أدلة الأصول بمثابة واحدة، بل تختلف، وباختلافها يختلف وجه الترجيح، فان من الامارات قول الثقة، فإن كان المدرك لحجية قوله، آية النبأ فالترجيح انما هو بالحكومة، فان لسانها ان خبر العدل متين وليس العمل على قوله عملا بجهالة، فيقدم على الأصول لكون موضوعاتها الجهالة وعدم العلم أو الشك، و إن كان حجيتها لأجل بعض الأخبار الواردة فيها، فلا يبعد أن يكون التقديم أيضا على نحو الحكومة (مثل قوله ع ما أديا عنى فعنى يؤديان)، وإن كان المستند، هو بناء العقلاء على العدل به في أمورهم فلا شك ان التقديم ليس لأجل الحكومة، لتقومها بلسان الدليل ودلالته اللفظية ولا لسان للدليل اللبي فلابد أن يكون التقديم بنحو الورود أو غيره ومن ذلك يعلم أن تقديم دليل أصالة الصحة في محل الغير على الاستصحاب ليس بنحو الحكومة لكونه لبيا وهو بناء العقلاء واما تقديم أدلة قاعدة التجاوز على دليل الاستصحاب، فالظاهر أنه على نحو الحكومة، بناء على أن الاستصحاب أصل، فان مفاده عدم نقض اليقين بالشك، ولسان الأدلة في القاعدة هو عدم الشك أو عدم شيئيته وهذا لسان الحكومة، بل أي حكومة، أقوى من قوله: انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه أو قوله عليه السلام فشكك ليس بشئ.
ثم إن بعض أعاظم العصر نسب إلى الشيخ الأعظم أنه قال هنا وفى مبحث التعادل و الترجيح، ان التنافي بين الامارات والأصول هو التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377