بالقيام، لامتناع الطفرة أو عدم كونها مقدورة للمكلف، فلا حاجة إلى الامر به بعد الامر بالقيام. وأما مع ملاحظة النصوص، فلما سيجئ قريبا انشاء الله تعالى.
وفصل صاحب المدارك بين المقامين: فقال بجريان القاعدة في المقام الأول، وعدمه في الثاني. واعترض عليه صاحب الحدائق بما حاصله أن التفصيل بين المقامين كالجمع بين المتناقضين، لان لفظ الغير المذكور في الروايات الدالة على قاعدة التجاوز إن كان شاملا للمقدمات، فتجري القاعدة في المقامين، وإلا فلا تجري فيهما.
والانصاف أن هذا الاعتراض مما لا ينبغي صدوره من مثله، إذ ليست قاعدة التجاوز من القواعد العقلية التي لا تكون قابلة للتخصيص، كاستحالة اجتماع الضدين مثلا، بل من القواعد الشرعية التي تعميمها وتخصيصها بيد الشارع، فله أن يخصصها بمورد دون مورد، كما حكم بجريانها في الصلاة، وبعدمه في الوضوء، فلابد من ملاحظة الدليل الذي أقامه صاحب المدارك، للتفصيل المذكور، وأنه واف بالتفصيل أم لا؟ فنقول: نظره في هذا التفصيل إلى روايتين: (الأولى) - رواية (1) عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على عدم جريان القاعدة ووجوب الاعتناء بالشك