المقصد السابع في الأصول العملية القول في البراءة وينبغي تقديم أمور الأول قد اختلفت كلمات الأعاظم في بيان حالات المكلف وذكر مجارى الأصول، وكلها لا يخلو عن النقض والابرام. فان ما افاده شيخنا العلامة وإن كان أحسن وأتقن فقال: ان المكلف إذا التفت إلى حكم فاما أن يكون قاطعا به أو لا وعلى الثاني فاما أن يكون له طريق منسوب من قبل الشارع أو لا وعلى الثاني اما أن يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا، وعلى الثاني اما أن يكون الشك في حقيقة التكليف أو في متعلقه، وعلى الثاني اما ان يتمكن من الاحتياط أو لا، " انتهى ".
لكن يرد عليه مع ذلك أنه لو كان المراد من القطع بالحكم، هو القطع التفصيلي به ففيه مضافا إلى أنه لا وجه لتخصيصه بالتفصيلي، ان ذلك لا يناسب مع البحث عن القطع الاجمالي في مبحث القطع، وان أراد الأعم منه ومن الاجمالي فيقع التداخل بين مباحثه، ومباحث الاشتغال، وعليه لابد ان يبحث عن الشك في المتعلق (الاشتغال) في أبحاث القطع لا في أبحاث الشك، فان الشك في المتعلق يلازم القطع الاجمالي بالحكم، ومنه يعلم أنه لو أراد من الطريق المنصوب من الشارع الأعم مما عرضه الاجمال في متعلقه أو لا، يقع التداخل بينه وبين الشك في المتعلق.
أضف إلى ذلك أنه ليس لنا طريق منصوب من الشارع، وانه ليس هنا امارة