تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
الأول ان كلمة لعل مهما تستعمل تدل على أن ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها سواء في ذلك التكوينيات والتشريعيات والأفعال الاختيارية وغيرها فإذا كان ما يتلوها من الأفعال الاختيارية التي تصلح لان يتعلق بها الإرادة الآمرية كان لا محالة بحكم ما قبلها في الوجوب والاستحباب، وبالجملة لا اشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب علته الغائية، وفى الآية جعل التحذر علة غائية للانذار، ولما كان الانذار واجبا كان التحذر واجبا " الثاني " ان المراد من المجموع في الآية هي المجموع الاستغراقية لا المجموعية لوضوح ان المكلف بالتفقه هو كل فرد فرد من النافرين أو المتخلفين على التفسيرين فالمراد ان يتفقه كل فرد منهم، وينذر كل واحد منهم، ويتحذر كل واحد منهم، " الثالث " المراد من التحذر هو التحذر العملي وهو يحصل بالعمل بقول المنذر بل مقتضى الاطلاق والعموم الاستغراقي في قوله " ولينذروا " هو وجوب الحذر مطلقا، حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل، غايته انه يجب تقييد اطلاقه بما إذا كان المنذر عدلا وبعد العلم بهذه الأمور لا أظن أن يشك أحد في دلالتها على حجية الخبر الواحد وبما ذكرنا من التقريب يمكن دفع جميع ما ذكر من الاشكالات على التمسك بها " انتهى " ثم تصدى لبيان الاشكالات و دفعها.
وفى كلامه مواقع للنظر منها ان ما ادعاه من أن ما يقع بعد كلمة لعل انما يكون دائما علة غائية لما قبلها منقوض بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فان الجملة الشرطية وإن كانت متأخرة ظاهرة لكنها متقدمة على قوله تعالى فلعلك باخع الخ حسب المعنى، مع أن ما بعد " لعل " ليس علة غائية لما قبلها أعني الجملة الشرطية، فان بخوع نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله ليس علة غائية لعدم ايمانهم، وإن كان مترتبا عليه، غير أن الترتب والاستلزام غير العلة الغائية لكن الامر سهل بعد كون المقام من قبيل ما ذكره رحمه الله ومنها: ان ما ذكره من وجوب التحذر لكونه غاية للانذار الواجب، غير
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377