لا يتصور إلا بالنسبة إلى تمام الوقت، فإذا كان الإكراه والاضطرار مستوعبين، يصدق الإكراه على الترك، وإلا فلا يتصور الإكراه والاضطرار، فكما أنه إذا اكره على ترك المأمور به في بعض الوقت، يلزم عليه ذلك في الوقت الباقي، كذلك الأمر هنا.
وفيه: أن المناط على الصدق، من غير دخالة الأمر الآخر، بعد كون معروض الإكراه والاضطرار موضوع حكم من الأحكام، مثلا إذا اشتغل بحسب الطبع بالصلاة، فاكره في الأثناء على ترك الجزء والشرط، أو اضطر إلى لبس الثوب المانع، فإنه يصدق العنوانان بالضرورة بعد حرمة الإبطال، فإنها توجب صدق الاضطرار، ولا حاجة إليها في صدق الإكراه كما لا يخفى، فلا يتوقف صدق الإكراه والاضطرار على كونهما مستوعبين.
وأما إذا اكره على الصلاة الفاقدة للشرط والجزء، والواجدة للمانع، فلا ينفع الحديث، لأنها لا حكم لها إلا البطلان، وهو الحكم العقلي، لا الشرعي، بخلاف الجزء والشرط والمانع، فإن الإبطال حكم تركها الشرعي، وترك الجزء مبطل وهكذا، فيرفع به.
نعم، قضية ما تحرر: من أن ترك الجزء والشرط أيضا لا حكم شرعي له، يكون التمسك بالحديث في غير محله، سواء فيه استيعاب الإكراه وعدمه، كما عرفت تحقيقه (1).
وبالجملة: لا معنى للإكراه على ترك الجزء، إذا كان مختارا في الاشتغال بالطبيعة، وإذا كان مكرها على الطبيعة، ومكرها على ترك الجزء، فهو في الحقيقة إكراه على الطبيعة الفاقدة، ولا حكم شرعي لها حتى يرفع.
نعم، إذا استمر الإكراه إلى آخر الوقت، فاضطر إلى إتيان الطبيعة الفاقدة