الذي في آخر السلسلة ولابد في الذب عنه ببعض الوجوه المتقدمة أو الآتية.
ثم إن بعض أعاظم العصر قرر الاشكال المتقدم بتقرير آخر، وجعله خامس الوجوه حيث قال: ويمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لعله يأتي حتى بناء علي المختار وهو انه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة، يلزم أن يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم، لان أدلة الأصول والامارات حاكمة على الأدلة الأولية الواردة للأحكام الواقعية، ومعنى حكومتها، هو انها مثبتة لتلك الأحكام ، وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي هو وجوب التصديق، وأريد اثباته بدليل وجوب التصديق فيكون دليل وجوب التصديق حاكما على نفسه، أي مثبتا لنفسه، ونظير هذا الاشكال يأتي في الأصل السببي والمسببي، فان لازمه حكومة دليل لا تنقض على نفسه والتحقيق في الجواب: ان دليل الاعتبار قضية حقيقية، ينحل إلى قضايا فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة، حسب تعدد آحاد السلسلة، ويكون لكل منها اثر يخصه، غير الأثر المترتب على الاخر، فلا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم، بل يكون كل قضية حاكمة على غيرها، فان المخبر به، بخبر الصفار الحاكي لقول العسكري (ع) في مبدء السلسلة لما كان حكما شرعيا من وجوب الشيئ أو حرمته ، وجب تصديق الصفار في اخباره عن العسكري، بمقتضى أدلة خبر الواحد، و الصدوق الحاكي لقول الصفار حكى موضوعا ذا اثر شرعي، فيعمه دليل الاعتبار، وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان، فلأجل الانحلال لا يلزم أن يكون الأثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه، ولا حكومة الدليل على نفسه فيرتفع الاشكال ومن ذلك يظهر دفع الاشكال في حكومة الأصل السببي، على المسببي، فان انحلال قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، يقتضى حكومة أحد المصداقين على الاخر كما في ما نحن فيه، وانما الفرق ان الحكومة في باب الأصل السببي والمسببي تقتضي اخراج الأصل المسببي عن تحت قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، وحكومة دليل