تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
الذي في آخر السلسلة ولابد في الذب عنه ببعض الوجوه المتقدمة أو الآتية.
ثم إن بعض أعاظم العصر قرر الاشكال المتقدم بتقرير آخر، وجعله خامس الوجوه حيث قال: ويمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لعله يأتي حتى بناء علي المختار وهو انه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة، يلزم أن يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم، لان أدلة الأصول والامارات حاكمة على الأدلة الأولية الواردة للأحكام الواقعية، ومعنى حكومتها، هو انها مثبتة لتلك الأحكام ، وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي هو وجوب التصديق، وأريد اثباته بدليل وجوب التصديق فيكون دليل وجوب التصديق حاكما على نفسه، أي مثبتا لنفسه، ونظير هذا الاشكال يأتي في الأصل السببي والمسببي، فان لازمه حكومة دليل لا تنقض على نفسه والتحقيق في الجواب: ان دليل الاعتبار قضية حقيقية، ينحل إلى قضايا فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة، حسب تعدد آحاد السلسلة، ويكون لكل منها اثر يخصه، غير الأثر المترتب على الاخر، فلا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم، بل يكون كل قضية حاكمة على غيرها، فان المخبر به، بخبر الصفار الحاكي لقول العسكري (ع) في مبدء السلسلة لما كان حكما شرعيا من وجوب الشيئ أو حرمته ، وجب تصديق الصفار في اخباره عن العسكري، بمقتضى أدلة خبر الواحد، و الصدوق الحاكي لقول الصفار حكى موضوعا ذا اثر شرعي، فيعمه دليل الاعتبار، وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان، فلأجل الانحلال لا يلزم أن يكون الأثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه، ولا حكومة الدليل على نفسه فيرتفع الاشكال ومن ذلك يظهر دفع الاشكال في حكومة الأصل السببي، على المسببي، فان انحلال قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، يقتضى حكومة أحد المصداقين على الاخر كما في ما نحن فيه، وانما الفرق ان الحكومة في باب الأصل السببي والمسببي تقتضي اخراج الأصل المسببي عن تحت قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، وحكومة دليل
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377