السلف عن كافة العلماء.
أو الاجماع من المتشرعة الكاشف عن وجود الحكم بالبراءة بينهم، الواصل إليهم من الأئمة (عليهم السلام) ولو كان المستند نفس تلك الأخبار، كان لاختلافهم فيها وجه بعد اختلاف الأخبار الواردة، وقد اختلفوا في كثير من المسائل التي هي أقل اختلافا في الرواية من هذه المسألة، والإجماع المذكور يكشف عن ثبوت الحكم بالبراءة الملازمة لنفي الاحتياط، حتى يكون مخالفا للأخبار الناطقة بالاحتياط (1).
مع أنه لا معنى لكشف الاجماع البراءة عند عدم الدليل، وقد ورد الدليل على الاحتياط، فما في تقرير العلامة الأراكي (رحمه الله) (2) لا يخلو من غرابة.
فالمهم ثبوت هذا الاتفاق بين السلف الأمجاد، ولا سيما أصحابنا الأقدمين الآيلين إلى متون الأخبار، وأنى لنا بإثباته؟! ودونه خرط القتاد، لعدم معروفية المسألة بينهم على وجه يعنون في كتبهم ورسائلهم، ولا سيما القميين منهم، فليلاحظ.
وغير خفي: أن تقسيم أصحابنا إلى الأصوليين والأخباريين، من التقاسيم الأخيرة، وذهاب القدماء - أمثال السيد، وابن إدريس (3) - إلى نفي العمل بالخبر الواحد، لا يورث كونهم قائلين بالاحتياط فيما نحن فيه.
وبالجملة: الطعن على التقريب المذكور، بذهاب الأخباريين إلى الاحتياط (4)، غير واقع في محله ظاهرا، والمسألة تحتاج إلى التأمل والتدبر في تأريخ البحث.