وفيه ما مر في كيفية تصوير الخطابات القانونية (1)، ولولا تلك الطريقة، لما كان ينفع الاجماع على الاشتراك، لأن الشبهة عقلية، ولا تنحل بالإجماع وأمثاله.
فإنكار تحقق المخالفة ثبوتا قابل للدفع، والشبهة تندفع بما أشير إليه، ولذلك يتحقق الخطاب الجدي بالنسبة إلى العاجز، فيكون في موارد الشبهة فرضان: وجود الأمر والنهي الواقعيين غير الواصلين الجديين، وعدم صدورهما واقعا، وعدم جعل في تلك الشبهة حقيقة وثبوتا.
نعم، مقتضى ما تحرر منا: أن قضية حديث الرفع، انتفاؤهما في موارد الجهالة واقعا (2)، وحديث لزوم الدور (3) منتف، كما مر مرارا (4).
إلا أنه يمكن حل المشكلة المذكورة من غير الحاجة إلى إرجاع الموردين والفرضين إلى فرض واحد - وهو انتفاء الأمر والنهي في موارد الشبهة - وذلك لأن المراد من قولهم: " العقاب بلا بيان قبيح " هو أن العقاب على ترك شئ أو فعل شئ بلا أن يتضح ويتبين، ولم يكن قائمة عليه الحجة، قبيح، فالمستثنى هو البيان، والبيان هو الاتضاح، فلا حاجة إلى التقييد أو إلى شئ آخر مما أشير إليه، ضرورة أنه في موارد عدم وجود الأمر والنهي، يكون العقاب بلا حجة وبلا وضوح ذلك الأمر الذي يعاقب عليه، أو النهي الكذائي، وفي موارد وجودهما وعدم الوصول، يكون الأمر كما تحرر.
فما حكي عن بعضهم: من اختلاف الملاك في البراءة العقلية في الفرضين،