بالنسبة إلى توضيح الصغريات، وعلى هذا فنفس الاحتمال منجز، فضلا عن العلم الاجمالي في أمثال المقام.
ولا يتوهم: أنه من التمسك بالعمومات في الشبهات الموضوعية، بل هو بحكم العقل، وأنه يلزم الاحتياط، لأنه عند الإصابة تكون الكبرى منجزة، لما لا وجه لتوهم الإباحة إلا احتمال كون بيان الموضوع على المولى، وهذا واضح الفساد، وبديهي البطلان. نعم في موارد ترخيص الشرع، تجري البراءة الشرعية.
وبالجملة: بعد نيل الكبريات الكلية، نحتاج إلى المؤمن من احتمال العقوبة، ولا مؤمن عقلا بعد كون تشخيص الموضوع على عهدة المكلفين، فإن تبين له الأمر بعد الفحص فهو، وإلا فلا بد من الاحتياط، لما لا مؤمن من العقوبة، لاحتمال كون المشتبه خمرا، وقد حرم عليه كل خمر بحسب الواقع، فتدبر.
أقول أولا: لو كان البيان المذكور تاما، فهو يختص بمورد العمومات، دون المطلقات، فإن في موارد العموم يكون كل فرد موضوعا على حدة، ويتنجز تكليفه، لأجل أن ما هو على الشرع - وهو بيان الحكم - تام، وما ليس على الشرع وهو بيان الموضوع غير تام، فيكون الاحتياط لازما، لما لا مؤمن من احتمال العقوبة. بخلاف موارد الإطلاق، فإن المصداق الخارجي ليس موضوعا للحكم، بل الحكم منجز بالنسبة إلى نفس الطبيعة، دون الخارج، فالبيان بالنسبة إلى المصداق وإن لم يكن على المولى، ولكن الحكم بالنسبة إليه أيضا لا يكون بمجرد الشبهة متنجزا، لما لا حكم له رأسا، والالتزام بالتفصيل المذكور يبعد التزامه (قدس سره) به، كما هو الظاهر.
مثلا: في موارد تحريم الغناء، لا يكون للغناء فرد خارجي متعلق به الحكم، بل نفس الطبيعة محرمة، ويكون الحكم لازم الطبيعة في الاعتبار، ويتكرر بتكررها، من غير كون الفرد الخارجي مصب الحكم، حتى إذا كان مورد الشك غناء واقعا، يكون مصبا للحكم ولو قلنا: بأنه أيضا مثل العمومات للانحلال العرفي، كما ليس