الباقي شيئا من الطبيعة، ورفع الجزء المنسي مثلا، معناه اسقاط دخالته في سقوط الأمر، وأما فيما نحن فيه فليس المسبب بعنوان " المسبب " حاصلا، لما لا يعقل حصوله بلا سبب، وما هو الحاصل هو ذات السبب، وأثر السبب الأعم من السبب الشرعي والعقلائي وعدمه، فكيف يعقل التعبد المذكور حتى بالأصل المثبت؟!
فترك المعاملات والعقود والإيقاعات بإحدى الجهات، لا يورث شيئا.
وأما ترك العبادات فيما إذا كان الأثر مترتبا على الترك المذكور، فهو ممكن، مثلا لو نسي الصلاة في الوقت، أو نسي الصوم، وكان وجوب القضاء مترتبا على الترك الواجب في الوقت، فالإكراه على الترك أو الاضطرار إلى الترك - على تقدير تصوره - يستلزم ذلك حسب الصناعة وإن لم يمكن الالتزام به في الفقه، وأما نسيان الطبيعة في الوقت فهو يلازم الترك، فلا يلزم منه نفي القضاء إلا بالأصل المثبت.
فبالجملة: ترك هذه الأسباب بالقياس إلى المسببات، لا يكون موضوعا حتى يترتب برفعه شئ، كما مر في ترك الجزء والشرط (1).
وأما إيجاد تلك المركبات، بإيجاد المعاملات والإيقاعات اضطرارا، فلا يرفع به، لما لا منة فيه.
وأما إيجادها عن إكراه فالأمر عندنا مثله، لأنه باطل بحكم العقلاء، فلا منة من قبل الشرع، ولم يعهد ذلك في سائر الشرائع حتى يكون بالقياس إليه، ولا داعي إلى الالتزام بكونه باعتبار إمكان التصحيح شرعا رغم أنف العقلاء، لإمكان الالتزام بعدم ثبوت الإطلاق له بالنسبة إليها.
نعم، في النصوص الخاصة يلزم الالتزام به، جمعا بين مقتضى الأدلة، كما لا يخفى.
وأما توهم: أنه دليل على إمضاء الشرع بطلان المركب المعاملي بالمعنى