الأعم شرعا، فهو في نفسه مما لا بأس به، إلا أنه ليس باعتبار الرفع، فإن ظاهر " الرفع " منصرف إلى وجود الحكم لولاه، كما هو الواضح.
فما اشتهر بينهم من الاستدلال بحديث الرفع لما نحن فيه (1)، غير واقع في محله.
وما في الأخبار الخاصة من الحكم ببطلان العقد الإكراهي (2)، لا يقتضي كون الحديث يشمل المقام. وقد مر بيان أن استدلال بعض الأخبار بالحديث لبطلان الحلف الإكراهي، من باب الجدال بالتي هي أحسن احتمالا (3)، كما قد شوهد في موارد اخر (4).
وأما إذا نسي فأوجد المركب، أي نسي فباع داره، مع أنه ما كان مقصوده إلا ذلك، أو نسي فحلف، أو نسي فطلق زوجته، ونذر وحلف على كذا، كما قد يتفق، وكان ما أتى به نسيانا جامعا للشرائط، حتى القصد والنية حين الإيجاد، فلا شبهة في أن رفع الصحة الفعلية سعة ومنة نوعا، بل دائما، لأنه في صورة الرفع لا تنتفي أهلية العقد عن لحوق الإجازة، كما أنه عقد صحيح عند العقلاء، لأن النسيان ليس من موجبات بطلان أو عدم وقوع المركب صحيحا، ولا يلزم منه الإخلال بالجزء والشرط، إلا أنه يصدق: " أنه أتى به وهو ناس " ولو كان في صدق " النسيان " يكفي أنه لو كان متذكرا لما كان يبيع داره، ولكنه لغلبة النسيان باع داره.
وهكذا في سائر الموارد التي يتفق ذلك، فإنه يمكن إجراء الحديث، وإلا ففي الحقيقة ليس البيع أو الحلف والنذر أو الطلاق منسيا، لأن المنسي معدوم وجوده،