فهو كالنسيان، وإن تعلق بإيجاد السبب والمسبب، فلا إشكال في جواز التمسك به للحكم بالبطلان.
وإن تعلق بترك شرط شرعي أو إيجاد مانع شرعي: فإما أن يكون العاقد مضطرا بالاضطرار العادي أو الشرعي لإيجاد العقد، والمكره يكرهه على ترك الشرط أو إيجاد المانع، فالظاهر جواز التمسك بالحديث لرفع الشرط والمانع، وإن لم يكن مضطرا لذلك فلا يجوز، لعدم صدق الإكراه.
كما أن المضطر إلى ترك الشرط أو إيجاد المانع أيضا كذلك، فمع الاضطرار إلى إيجاد العقد عادة أو شرعا، يجوز التمسك به لرفعهما دون غيره، فمن اضطر إلى إيجاد عقد ولم يعرف العربية، ويضطر إلى إيجاده بالفارسية، يصح عقده دون غيره.
اللهم إلا أن يقال: إن الاضطرار تعلق بترك الجزء والشرط، وليس للترك أثر شرعي، كما فصلنا في الهامش.
وبما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقق المتقدم.
في شمول الحديث للمسببات:
وفي كلامه في المسببات - أيضا - بعض مواقع للنظر، خصوصا في القسم الثاني منها، وهو ما كان المسبب من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة، فإنها غير قابلة للرفع التشريعي إلا بلحاظ آثارها... إلى أن قال: ولا يتوهم أن لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أكره على