37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر.
(28091) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال:
احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر (1) بها من زبد كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها.
(28092) 2 - وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
(28093) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر