(٣٨٧٩) ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم؟ فتلا هذه الآية: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) وقال:
﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى المرافق﴾ (٢) قال: فامسح (٣) على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).
أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمم، فكأنه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم، وقيدت في آية الوضوء، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين، والله أعلم.
(3880) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (1).