والاضطرار في ترك الجزء والشرط، ليس له الحكم الشرعي، وإنما الإعادة والقضاء والبطلان، من الآثار العقلية وخواص ترك الجزء من المركب الارتباطي، وهكذا الشرط، بخلاف المانع، فإنه مصب اعتبار الشرع، فالترك بما هو الترك لا أثر له، ومجرد كون المضاف إليه - وهو الجزء والشرط - لا يكفي لكون الحديث جاريا، وقد مر تفصيله في الجهة المبحوث فيها عن مجرى الحديث في الوجوديات والعدميات (1).
ومن هنا كما أشير إليه، يظهر حكم الإكراه والاضطرار إلى ترك الكل في جميع الوقت.
وإن قلت: مسألتنا هذه تشبه استصحاب عدم الموضوع، لرفع حكمه، كاستصحاب عدم الفسق، لرفع حرمة الإكرام، وقد اتفقت كلماتهم على جريانه.
قلت: لو سلمنا ذلك في محله - على إشكال فيه أيضا محرر بتفصيل هناك (2) - لا نسلمه هنا، وذلك لأن في مورد الاستصحاب، يكفي لنفي الحكم نفس التعبد بعدم الموضوع، وأما فيما نحن فيه فالتعبد بترك الجزء لا يكفي، لأن نفس ترك الجزء غير كاف لتصحيح العبادة والمركب، إلا برجوعه إلى ترك الجزء بما هو جزء، وهي الجزئية، ضرورة أن ذات الجزء ليست مورد الجعل المركب، بل الذات جعلت جزء للمركب، فإذا اكره أو اضطر إلى ترك الجزئية، فالقياس في محله، والمفروض أنه اكره على ترك السورة، فافهم واغتنم.
نعم، في مورد ترك الكل - بناء على كون القضاء موضوعه أعم من الفوت والترك - ربما يكفي الحديث الشريف، فليلاحظ جدا، وعليه يلزم التفصيل بين ترك