والصنف الثالث معلوم.
والصنفان الأولان يجتمعان مع الالتفات إلى النسيان، ويجوز البحث حول شمول دليل النسيان لمثلهما.
مثلا: إذا كان ناسيا للخصوصية وهي جزئية السورة، أو كونها واجبا تكليفيا، بعد العلم بأصل لزومها إجمالا في الصلاة، فأتى بها وتركها، ثم توجه إلى الجزئية، فهل يشمله حديث رفع النسيان؟
أم يختص رفع الجهالة به، لأنه قبل الإتيان بالصلاة، كان جاهلا ومرفوعة جزئية الصلاة في حقه، فلا يبقى محل بعد الاعتقاد بالجزئية، لجريان حديث رفع النسيان؟
اللهم إلا أن يقال: إن رفع الجزئية بحديث رفع الجهالة رفع ظاهري، بخلاف رفعها برفع النسيان، فإنه تقييد واقعي وتحكيم، فلو التفت بعد الصلاة إلى الجزئية، يصدق عليه: " أنه كان عارفا بالجزئية فيها " وهذه المسألة وإن لم توجد في كلمات القوم، إلا أنها لا تضر بالبحث، فإنها تنفعك.
وعلى هذا، ربما يخطر بالبال - بعد الفراغ من أصل تصور المبحث المذكور، وبعد الفراغ من مرحلة الثبوت وثمرة البحث - أنه في مرحلة الإثبات، لا يبعد اختصاص رفع النسيان بصورة الثالث، وهو النسيان غير المجتمع مع الالتفات حين العمل بحسب الطبع والذات، فتخرج الصورتان الأوليان عن حديث النسيان.
فلو نسي ذات السورة، وغفل فأتى بالصلاة الفاقدة، فإنه ولو كان باعتبار عاجزا عن الجزء، ولكنه باعتبار ناس، ولكنه لا يشمله الحديث، فلاحظ وتدبر، ولعل بعد ذلك يأتي في بحوث الاشتغال (1) ما يتم به البحث هنا، فلا تخلط.