بغير علم لان المراد من القول بغير علم هو القول بغير حجة ضرورة ان الافتاء بمقتضى الامارات والأصول والانتساب إلى الشارع مقتضاهما غير محرم وغير داخل في القول بغير علم فعليه لا يكون الانتساب مع استصحاب العدم انتسابا بغير حجة بل انتساب مع الحجة على العدم وهو كذب وافتراء وبدعة وتكون حرمته لأجل انطباق تلك العناوين عليه لا عنوان القول بغير علم وتوهم مثبتية الأصل في غير محله كما لا يخفى على المتأمل.
ثم إنه يرد على ما افاده بعض أعاظم العصر أمور: الأول: ان قوله: جريان الاستصحاب، تحصيل للحاصل بل أسوء منه - لا يخلو من خلط لما عرفت: ان التشريع غير التقول بغير علم، وما يحصل حكمه أعني الحرمة بمجرد الشك، انما هو الثاني، واما الأول فهو يحتاج إلى عناية أخرى كما تقدم الثاني: ان ما ادعاه: من امتناع كون الشك موضوعا للأثر في عرض الواقع لم يقم عليه برهان إذا فرضنا وجود جعلين مستقلين.
الثالث: ان ما افاده: من أن الشك في الرتبة السابقة على الاستصحاب يترتب عليه الأثر فلا يبقى مجال لجريانه غير وجيه، فان الشك في الواقع في رتبة واحدة موضوع للقاعدة والاستصحاب، فكيف يمكن ان يتقدم على موضوع الاستصحاب بعدما كان الأثر مترتبا على الواقع كما هو المفروض لا على العلم بعدم الواقع حتى يقال تحقق هذا العنوان تعبدا في الرتبة المتأخرة عن الاستصحاب فتأمل وتقدمه على الحكم الاستصحابي ليس الا كتقدمه على الحكم الثابت بالقاعدة، ضرورة تقدم كل موضوع على حكمه فان قلت لعل نظره (كما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم أيضا) ان صرف الشك يترتب عليه الأثر في القاعدة، واما الاستصحاب فهو يحتاج إلى عناية أخرى من لحاظ الحالة السابقة وجر الثابت سابقا إلى الزمان اللاحق.
قلت: ترتب الأثر على الشك عبارة أخرى عن جعل الحكم عليه كما أن العناية في الاستصحاب كذلك فالشك فيهما موضوع للحكم في عرض واحد وحكمهما