تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦١
بغير علم لان المراد من القول بغير علم هو القول بغير حجة ضرورة ان الافتاء بمقتضى الامارات والأصول والانتساب إلى الشارع مقتضاهما غير محرم وغير داخل في القول بغير علم فعليه لا يكون الانتساب مع استصحاب العدم انتسابا بغير حجة بل انتساب مع الحجة على العدم وهو كذب وافتراء وبدعة وتكون حرمته لأجل انطباق تلك العناوين عليه لا عنوان القول بغير علم وتوهم مثبتية الأصل في غير محله كما لا يخفى على المتأمل.
ثم إنه يرد على ما افاده بعض أعاظم العصر أمور: الأول: ان قوله: جريان الاستصحاب، تحصيل للحاصل بل أسوء منه - لا يخلو من خلط لما عرفت: ان التشريع غير التقول بغير علم، وما يحصل حكمه أعني الحرمة بمجرد الشك، انما هو الثاني، واما الأول فهو يحتاج إلى عناية أخرى كما تقدم الثاني: ان ما ادعاه: من امتناع كون الشك موضوعا للأثر في عرض الواقع لم يقم عليه برهان إذا فرضنا وجود جعلين مستقلين.
الثالث: ان ما افاده: من أن الشك في الرتبة السابقة على الاستصحاب يترتب عليه الأثر فلا يبقى مجال لجريانه غير وجيه، فان الشك في الواقع في رتبة واحدة موضوع للقاعدة والاستصحاب، فكيف يمكن ان يتقدم على موضوع الاستصحاب بعدما كان الأثر مترتبا على الواقع كما هو المفروض لا على العلم بعدم الواقع حتى يقال تحقق هذا العنوان تعبدا في الرتبة المتأخرة عن الاستصحاب فتأمل وتقدمه على الحكم الاستصحابي ليس الا كتقدمه على الحكم الثابت بالقاعدة، ضرورة تقدم كل موضوع على حكمه فان قلت لعل نظره (كما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم أيضا) ان صرف الشك يترتب عليه الأثر في القاعدة، واما الاستصحاب فهو يحتاج إلى عناية أخرى من لحاظ الحالة السابقة وجر الثابت سابقا إلى الزمان اللاحق.
قلت: ترتب الأثر على الشك عبارة أخرى عن جعل الحكم عليه كما أن العناية في الاستصحاب كذلك فالشك فيهما موضوع للحكم في عرض واحد وحكمهما
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377