وأما بالنسبة إلى المركب الفاقد للجزء أو الشرط المنسي، فهو وإن كان أمرا وجوديا قابلا لتوجه الرفع إليه، إلا أنه:
أولا: ليس هو المنسي أو أنمكره عليه ليتوجه الرفع إليه.
وثانيا: لا فائدة في رفعه، لأن رفع المركب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت المركب الواجد له، فإن ذلك يكون وضعا لارفعا، وليس للمركب الفاقد للجزء أو الشرط أثر يصح رفع المركب بلحاظه، فإن الصلاة بلا سورة - مثلا - لا يترتب عليها أثر إلا الفساد وعدم الإجزاء، وهو غير قابل للرفع الشرعي.
ولا يمكن أن يقال: إن الجزئية والشرطية مرفوعتان، لأن جزئية الجزء لم تكن منسية، وإلا كان من نسيان الحكم، ومحل الكلام إنما هو نسيان الموضوع، فلم يتعلق النسيان بالجزئية حتى يستشكل بأن الجزئية غير قابلة للرفع، فإنها غير مجعولة، فيجاب بأنها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها (1) انتهى بطوله.
والتحقيق أن يقال: إن رفع الجزء والشرط المنسيين، كما يمكن أن يكون باعتبار نسيان الجزئية والشرطية - أي نسيان الحكم - كذلك يمكن باعتبار نسيانهما مع تذكر الحكم، فإن الجزء إذا صار منسيا فترك، يرتفع بالحديث، وكذلك الشرط، فإن المسلم من الحديث هو رفع ما نسوا - أي ما يكون منسيا - والفرض أن الجزء أو الشرط هو المنسي، فالرفع يتعلق به، فيصير المركب الفاقد لهما تمام المأمور به.
وبعبارة أخرى: إذا كان المركب المأمور به بحسب الجعل الابتدائي ذا أجزاء