والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج بعد طلوع الشمس (1).
ونحوهما حديث صلاة مولانا الرضا - عليه السلام - بمرو: فلما طلعت الشمس قام - عليه السلام - فاغتسل وتعمم الخبر (2). مضافا إلى قصور أسانيدها. فظهر ضعف القول بأن وقتها الانبساط كما عن النهاية (3) والمبسوط (4) والاقتصاد (5) والوافي (6) وا لغنية (7) والوسيلة (8) والاصباح (9).
هذا إن أرادوا أنه وقتها على الاطلاق، وإلا فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبانة - كما هو الغالب - فلا خلاف، وفي الذكرى: بعد نقل هذين القولين: وهما متقاربان (10).
(ولو فاتت) بأن زالت الشمس، ولم تصل سقطت و (لم تقض) مطلقا، وفاقا للمشهور، للأصل، والصحيح: من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة. له، ولا قضاء عليه (11). وقوله - عليه السلام -: " لا صلاة له " محمول على نفي الكمال دون الصحة لما مر من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها أبعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة.