عليه، مضافا إلى ظاهر الصحيح، بل صريحه لقوله فيه: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد (1) ولولا الفوات بعد الزوال لما كان للتأخير إلى الغد وجه. ونحوه المرفوع (2).
وفي الأول مضافا إلى الاجماعات الدلالة على الامتداد إلى الزوال، لظهور الشرطيتين فيه في سقوط قوله: (وصلى بهم) بعد قوله: (في ذلك اليوم) في الشرطية الأولى، وإلا للغتا وخلتا عن الفائدة طرا، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالافطار. وعليه يحمل إطلاق المرفوع بتأخير الصلاة إلى الغد حمل المطلق على المقيد.
وأما المروي عن دعائم الاسلام، عن علي - عليه السلام - في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيد أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد أول النهار (3).
فبعد الاغماض عن سنده يمكن حمل أول النهار فيه على ما يمتد إلى الزوال بقرينة ما مر من النص والاجماع. فتوهم بعض المعاصرين عدم امتداد وقتها إليه واختصاصه بصدر النهار (4) ضعيف، سيما مع إمكان الاستدلال عليه بالاستصحاب، لدلالة الأخبار وكلمة الأصحاب بثبوت وقته بطلوع الشمس أو انبساطها، مع سكوت الأول عن آخره. فالأصل بقاؤه إلى ما قام الاجماع فتوى