والمصباح ومختصره (1) والجمل وا لعقود (2) والخلاف (3)، وقواه من فضلاء المعاصرين جماعة (4) لظاهر الموثقين، وسيما ثانيهما حيث أنه بعد ما سئل فيه عن فعلها جماعة حيث لم يكن إمام الأصل لم يجب بنعم، بل أجاب ببيان وقت الذبح (5)، ثم أردفه بقوله: (وإن صليت وحدك إلى آخره). وقريب منهما الصحيح: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة (6). مضافا إلى ورود النهي في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت (7). ولا قائل بالفرق مع سلامته كسابقه عما يصلح للمعارضة، عدا مرسلة كالموثقة: صلهما في ركعتين في جماعة وغير جماعة (8). ونحوهما رواية أخرى مروية عن كتاب الاقبال مسندة (9). وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا، صليت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها، ردا على من قال بالأربع ركعات متى فات الصلاة مع الإمام، مع أن التخيير المستفاد كل إطلاقهما لو لم نقل بأن المراد بهما هذا مخالف للاجماع، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط، وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا، فلا بد فيه من مخالفة للظاهر. وهي كما
(٩٠)