ونصا على خلافه وهو الزوال. وإن أبيت الاستصحاب قلنا على ذلك: إطلاق الأخبار المضيقة لهذه الصلاة إلى يوم العيد الظاهر في الامتداد إلى الغروب، وإنما خرج منه ما بعد الزوال بما مر، فيبقى الباقي تحت الاطلاق.
وبهذا استدل جماعة على كون مبدئها طلوع الشمس، لأنه مبدأ اليوم العرفي أو الأعم منه ومن قبل طلوعها من عند الفجر لكنه خارج بنحو ما مر.
وهو حسن.
ويدل عليه بعده وبعد الاجماع المحكي المتقدم خصوص الصحيح: ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا (1).
والتقريب: أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والخروج بعده مستحب، فدل على جواز الصلاة عنده لو لم يخرجوا ومنه يظهر ضعف ما قيل في ضعف دلالته:
بأن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها، مضافا إلى ظهور ضعفه أيضا باستلزامه جهالة أول وقت الصلاة، لعدم تعين مقدار زمان الخروج قلة وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأمكنة، فتعين كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة، لا للخروج إليها كما لا يخفى.
وكذا يجاب عن النصوص المضاهية لهذا الصحيح في جعل الطلوع وقتا للخروج.
منها: الموثق: عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس (2).
ومنها: المروي عن كتاب الاقبال بسنده عن زرارة: لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس (3).