رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٩٧
لمحققة والمحكية، مع أنه قول جماعة من العامة. فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد (1). ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية (2).
وفي تعينه مناقشة لاختلاف العامة: فبين قائل بها كهؤلاء، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (3)، ومفصل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأول، وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلى مطلقا (4).
فلولا الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعينا.
وعن المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي القضاء (5).
وعن الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). وهو يعم، ما بعد الزوال، وبه الخبر، بل قيل: الصحيح: قلت:
أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي (7). وهو مع قصور سنده يحتمل أن يكون المراد منه: إن لم تزل الشمس، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين: الأداء إن لم تزل.
وكذا قول الحلي: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء

(١) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣١.
(٢) كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج ١ ص ٢٦٢ س ٣٩.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصلاة مباحث صلاة العيد ج ١ ص ٣٤٩.
(٤) المغني لابن قدامة: باب صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٢.
(٥) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٠٠.
(٦) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة العيد ص 111.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست