رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٩٦
وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا (1) غير نافع للذب عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للاجماع، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.
وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة.
قيل: ويعطيه المعتبر (2) للأصل وظاهر الخلاف والمنتهى دعوى الاجماع عليه (3).
خلافا للإسكافي، فقال: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد. واحتج له في المختلف بعموم من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته.
وأجاب: بأن المراد: اليومية، لظهورها عند الاطلاق (4).
قلت: ويؤيده أنه لو عمم لوجب القضاء، مع أنه يرده الصحيح السابق، مضافا إلى الاجماع المتقدم.
واحتج له في الذكرى بالنبويين في أحدهما: أن ركبا شهدوا عنده - صلى الله عليه وآله - أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وأجاب عنها بأنها لم تثبت من طرقنا (5).
أقول: قد عرفت في المسألة النصوص من طرقنا بمضمونها، وفيها الصحيح وغيره، وظاهر الكليني (6) والصدوق (7) العمل، بها. ولذا مال إليه جماعة من متأخري متأخري أصحابنا. وهو حسن لولا الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 320 س 31.
(2) كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 262 س 35.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 447 ج 1 ص 672، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 31.
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 114 س 3.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 239 س 22.
(6) الكافي: كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ح 1 ج 3 ص 459.
(7) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ج 1 ص 511 ذيل الحديث 1480.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست