وفي المختلف: لا خلاف في عدد التكبيرات وأنه تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الثانية (1). وظاهره دعوى الاجماع عليه، وبه صرح في الانتصار والاستبصار والناصرية والخلاف (2). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحاح والموثق وغيرها.
ففي الصحيح: تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ وتكبر خمسا وتدعو بينهما، ثم تكبر أخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها، ثم تكبر في الثانية خمسا، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربعا وتدعو بينهن، ثم تكبر التكبيرة الخامسة (3).
ونحوه الموثق وغيره من أخبار كثيرة، وفيه: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (4). وفيه عن التكبير في العيدين: فقال سبع وخمس (5).
قيل: يحتمل كتب الصدوق والمفيد والديلمي الثمان (6)، وفي المنتهى: عن العماني وابن بابويه أنها سبع (7). ومستندهما غير واضح.
نعم، لعله لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه