وفي آخر: فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا (1).
وفي ثالث: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة (2). ويستفاد منه حصول الفوات بعدم إدراك ركعة كما عليه الشهيدان (3) وجماعة.
ويعضده عموم مفهوم: من أدرك من الوقت ركعة فكأنها أدرك الوقت.
خلافا للمحكي عن الشيخ (4) وجماعة، فكما لم يتلبس بالتكبير ومعه فلا فوت، لاستصحاب الصحة وحرمة إبطال العمل في الشريعة. وهما بعد تسليمهما اجتهاد في مقابلة المعتبرة المعتضدة بالاتفاق على العمل بها فيما عدا الجمعة.
والمراد بالقضاء في العبارة: مطلق الأداء الشامل للأداء والقضاء بالمعنى المصطلح، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا!؟.
(ولو لم يدرك) المأموم (الخطبتين أجزأته (5) الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع) خاصة (ولو في) الركعة (الثانية) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة.
ومنها: الصحيح: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى (6). ونحوه الخبر (7).