العبارة يجزئ في عينية وجوبها سبعة أو خمسة، أو وجوبها تخييرا، أو صحتها مطلقة، ولا يتم الاستدلال بها على الأول، بل هي عليه بالدلالة على الخلاف أشبه. وعلى الثاني مخالفة للاجماع، لانعقاده على كون الوجوب مع السبعة عينيا لا تخييريا. وعلى الثالث لا كلام فيها، للاتفاق على صحة الجمعة على التقديرين.
وتقدير العيني بالنسبة إلى السبعة، والتخييري بالنسبة إلى الخمسة موجب للتفكيك المتوقف على الدليل، وهو مفقود، اللهم إلا أن يجعل لفظة (أو) الموجودة فيها، إذ لا وقع لها إلا على تقديره. وفيه نظر، لاحتمال كون الترديد فيها لغير ذلك، وهو التنبيه على كفاية أحد العددين في الوجوب العيني حيث حصل، وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهم من قوله: (سبعة) لو ترك قوله بعده: (أو خمسة) وإنما لم يكتف بقوله: (خمسة) المفيد للمرام من غير احتياج إلى ترديد دافع للوهم في المقام، لندرة تحقق مصر لا يكون فيهم سبعة كما أشار إليه الفاضل في بعض كتبه (1).
وبمثل هذا يجاب عن الصحيحة الأخيرة، مع أن الحكم المشروط في لا بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة (2)، والنسبة إلى عدد السبعة.
فليكن بالنسبة إلى الخمسة كذلك، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي، كما يشعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
وبالجملة: قول الأكثر لعله أقوى، ومع ذلك هو أحوط وأولى.
واعلم: أن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة بلا خلاف فيه بيننا أجده. وجعله الشيخ قضية المذهب بعد أن قال: لا نص لأصحابنا فيه قال:
دليلنا: أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز