تكبيرة الركوع (1)، للصحيح: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (2). وفي لفظ آخر: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (3). وفي ثالث: إذا أدركت التكبير قبل أن يركع فقد أدركت الصلاة (4). وهو مع قصوره عن المقاومة لسابقيه غير صريح، لاحتماله الحمل على الكراهة، وهو أولى من حمل تلك على التقية بهما اتفق لبعض الأجلة، معتذرا بموافقتها العامة (5)، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة بهما عرفت من الحلاف نقله.
وقريب منه في السرائر والذكرى، حيث عزياه إلى باقي الفقهاء من عدا الشيخ كما في الأول (6)، لم إلى المتأخرين كافة كما في الثاني (7). وزاد الأول فادعى تواتر الأخبار به (8).
وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (9). مع احتماله الحمل على أن المراد: بعد الفراغ منه، أي: