ومن هنا، يصح الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الإمام في الجمعة بقول مطلق، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما، كما اتفق لجماعة من أصحابنا، ومنهم الفاضل في المنتهى (1).
وأما ما يجاب عنه بأنه لا ينافي عدم الاشتراط لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة فضعيف غايته، لأن لفظ الإمام المطلق حقيقة إما فيمن هو المتبادر منه عند الاطلاق أو من يعمه وإمام الجماعة لا سبيل في الرواية إلى الثاني لما عرفت، فتعين الأول. وما ذكره إنما يتوجه لو كان للإمام معنى آخر خاص، وهو إمام الجماعة بقيد أنه يحسن الخطبة، ويتمكن من الجمعة من غير خوف وتقية، وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والاطلاقات بالكلية، بل لم أر أحدا احتمله.
نعم، روي هذا الموثق بنحو آخر بزيادة بين قوله: " أربع ركعات " وقوله:
" وإن صلوا جماعة " وهي هذه يعني: إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة (2). فيكشف من أن المراد بالإمام المطلق: من فسر به فيه، وهو أعم من إمام الأصل، لكن يحتمل كون التفسير من الراوي، ومع ذلك فالظاهر أن المراد بمن يخطب: خصوص الإمام أو نائبه الخاص لحصول أقل الخطبة الذي هو قول: " الحمد لله والصلاة على محمد وآله، يا أيها الناس: اتقوا الله " من كل إمام جماعة ويبعد غاية البعد وجوده مع عدم تمكنه منه وإطلاق النص محمول على الغالب، وعليه فلا معنى لاشتراطه، وأنه مع عدمه يصلي الجمعة أربعا ولو جماعة. فتأمل.
وفي الصحيح أو القريب منه المروي في العلل: إنها صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأن الناس