الثانية ما دل على أن الخطبة بعد الأذان كآية " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (1).
ففي الصحيح: عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر فيخطب، الخبر (2). لكنه مضمر، إلا أن يجبر بموافقة الكتاب، لكن في دلالته كالرواية قصورا، لابتنائها على كون الأذان يوم الجمعة عند الزوال، وهو ممنوع كما قيل (3). ولا يخلو عن نظر فتصح الدلالة ويحصل الجبر مضافا إلى حصوله بالشهرة المتأخرة، المقطوعة والمطلقة المحكية في صريح الروض وظاهر الذكرى والتذكرة (4). فلا يخلو القول بهذه الرواية عن قرب، سيما مع تأيدها بالنصوص الدالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين أو صلاة، فلا تقدمان على وقتهما، وبالاحتياط لظهور الاتفاق على جوازهما بعد الزوال.
ويذب عن الرواية السابقة بأحد الوجوه المتقدم إليها الإشارة جمعا، أو يقال المراد بها: أنه - عليه السلام - كان إذا أراد تطويل الخطبة للانذار والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال، ولم ينوها خطبة الصلاة حتى لو زالت الشمس كأن يأتي بالواجب منها للصلاة، ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك. ولا بعد في توقيت الصلاة بأول الزوال، مع وجوب تأخير مقدماتها عنه، فهو من الشيوع بمكان، وخصوصا الخطبة التي هي كجزء منها، مع أن جواز الخطبة بعد الزوال مجمع عليه، وهو ينافي ظواهر الاطلاقات، فلا بد من تأويلها، وهو كما يحصل بما يوافق الاستدلال كذا يحصل بما ينافيه، وهو ما