السابقة على التخييري، مضافا إلى الموثق: كالصحيح بأبان: أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (1). وقريب منه الصحيح: في صلاة العيدين:
إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (2).
وإليه ذهب جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين (3)، وهو مشكل.
أولا: بفقد التكافؤ، لاشتهار تلك واعتضادها بإطلاقات الكتاب والسنة والاحتياط في الشريعة دون هذه.
وثانيا: بإمكان الجواب عن الصحيحة الأولى بأن دلالتها بالمفهوم، وتلك بالمنطوق، وهو مقدم عليه على المشهور.
وعن الثانية: بتضمنها لزوم حضور السبعة المعدودة فيها، ولم يقل به أكثر القائلين بهذه الرواية، بل ربما كان مخالفا للاجماع، وخروج بعض الحديث عن الحجية وإن لم يقدح في حجية باقيه، إلا أنه معتبر في مقام التعارض، فيوجب مرجوحية ما اشتمل - عليه.
وعن الثالثة: بأن قوله: " ولا جمعة لأقل من خمسة " يحتمل كونه من الفقيه كما صرح به بعض الأفاضل، حاكيا لجزم به عن بعضهم (4).
ومع هذ الاحتمال يرتفع الاستدلال، إلا من حيث مفهوم العدد في قوله:
" سبعة "، وهو مع غاية ضعفه هنا يجاب عنه بما أجيب به عن سابقتها، وعن الموثقة بعدم معلومية متعلق الاجزاء فيها هل هو وجوب الجمعة عينا فيصير مفاد