(والثناء على الله (1)) تعالى بما هو أهله وفاقا للمرتضى والخلاف (2)، للموثق الآتي، لكن يحتمل اتحاده مع الحمد كما هو ظاهر الخلاف (3). ولا ريب أن الاتيان به أحوط (والوصية بتقوى الله) سبحانه، وفاقا للأكثر، وفي ظاهر الخلاف الاجماع عليه (4) للموثق الآتي. خلافا للمرتضى - رحمه الله - فلم يذكرها في شئ من الخطبتين - وهو ضعيف. ولا يتعين لفظها ولا لفظ الوعظ بلا خلاف أجده. وبعدم التعين صرح جماعة، ومنهم: الفاضل في النهاية (5) وفيها لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، لأنه يتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بد من الحمل على إطاعة الله تعالى والمنع عن المعاصي (6). وذكر جماعة أنه يكفي المسمى ك (اتقوا الله تعالى وأطيعوه) وأمثالهما (7). ولعله لإطلاق.
(وقراءة سورة خفيفة) كما عن ظاهر المبسوط (8) والجمل والعقود (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والجامع (13). وبه صرح الماتن في