رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
(والثناء على الله (1)) تعالى بما هو أهله وفاقا للمرتضى والخلاف (2)، للموثق الآتي، لكن يحتمل اتحاده مع الحمد كما هو ظاهر الخلاف (3). ولا ريب أن الاتيان به أحوط (والوصية بتقوى الله) سبحانه، وفاقا للأكثر، وفي ظاهر الخلاف الاجماع عليه (4) للموثق الآتي. خلافا للمرتضى - رحمه الله - فلم يذكرها في شئ من الخطبتين - وهو ضعيف. ولا يتعين لفظها ولا لفظ الوعظ بلا خلاف أجده. وبعدم التعين صرح جماعة، ومنهم: الفاضل في النهاية (5) وفيها لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، لأنه يتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بد من الحمل على إطاعة الله تعالى والمنع عن المعاصي (6). وذكر جماعة أنه يكفي المسمى ك‍ (اتقوا الله تعالى وأطيعوه) وأمثالهما (7). ولعله لإطلاق.
(وقراءة سورة خفيفة) كما عن ظاهر المبسوط (8) والجمل والعقود (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والجامع (13). وبه صرح الماتن في

(١) في المتن المطبوع: (عليه).
(٢) المصباح كما نقله عنه المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤، والخلاف:
كتاب صلاة الجمعة م ٣٨٤ ج ١ ص ٦١٦.
(٣) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م ٣٨٤ ج ١ ص ٦١٦.
(٤) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م ٣٨٤ ج ١ ص، ٦١٦ - ٦١٧.
(٥) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.
(٦) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.
(٧) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٤.
(٨) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٩) الجمل والعقود: في أحكام الجمعة ص ٨٢.
(١٠) المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص ٧٧.
(١١) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(١٢) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٢.
(١٣) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ٩٤.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست