عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (1). وهو نص في الاشتراط، وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالاجماع غير قادح، لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة. هذا مع أن ظاهر الصدوق في الفقيه: العمل به كما حكي عنه في الهداية (2).
وبالجملة: فتتبع أمثال هذه النصوص يوجب الظن القوي، بل القطع بشرطية الإمام، سيما بعد شهرتها بين علمائنا بحيث لا يكاد يختلج لأحد الشك فيه، حتى ادعوا عليها الاجماعات المتواترة وإن اختلفت عبائرهم في التأدية.
فبين من جعل المشروط نفس الجمعة بحيث يظهر منه أنه شرط الصحة:
كالشيخ في الخلاف (3)، والحلي في السرائر (4)، والقاضي (5)، والفاضل في المنتهى (6)، والشهيد في الذكرى (7)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (8) ورسالته المصنفة في صلاة الجمعة (9) وغيرهم.
وبين من جعله الوجوب العيني: كابن زهرة (10) والفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (11)، وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والروض وشرح