الشرائع (1) وجماعة، للموثق وفيه: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدنية ويخطب وهو قائم يحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله تعالى، ويقرأ سورة من القرآن خفيفة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، الخبر (2). ولا ضعف فيه كما قيل (3)، بل هو من الموثق الذي هو حجة، سيما مع عمل الطائفة، ودلالته واضحة لمكان الأمر الظاهر في الوجوب، ولا صارف عنه حتى مما فيه من لفظة (ينبغي) الظاهر في الاستحباب، بناء على ظهور رجوعها إلى ما عدا الاحكام الواردة في الخطبة، كما لا يخفى على من تدبره.
هذا، مضافا إلى الاحتياط والأمر بها في هذه الخطبة في الصحيح السابق وإن كان في الاستناد به لذلك مناقشة لما عرفته. خلافا للحلبي فلم يذكرها (4)، مشعرا بعدم الوجوب. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى الأصل المخصص بما مر إن قلنا بجريانه في مثل ما نحن فيه، وإلا فلا أصل له من أصله شاذ. وللخلاف وجماعة، فاكتفوا بآية تامة الفائدة (5)، للأصل، وضعف الموثق بما مر، وفيهما ما مر. وللخبر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول على المنبر: ونادوا يا مالك (6). وفيه ضعف سندا ودلالة ومقاومة لما مر جدا.
نعم، في الصحيح السابق الاجتزاء بها في الخطبة الثانية، وبه استدل على