وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت (1). فغير مكافئة لمقابلتها من وجوه عديدة: أعظمها: اعتضاد تلك مع صحة بعضها بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة، لعدم عامل بهذه أجده، إلا شيخنا الشهيد الثاني فعمل بها، جامعا بينها وبين الأخبار السابقة بالتخيير، مفصلا للعمل بها على هذه (2). وهو حسن بعد المكافئة، وهي مفقودة، لرجحان تلك بما عرفته، مع أن ظاهر هذه حرمة المتابعة وهو لا يقول بها، وتنزيلها - على ما ذكره - فرع حجة هي في المقام مفقودة. وقريب منه في الضعف ما عن التذكرة وفي غيره من عدم إدراك فضيلة الجماعة إلا بإدراك السجدة الأخيرة (3)، لضعفه بما عرفته من المعتبرة الآمرة بالمتابعة بإدراك الإمام بعدها، وقد مر أنه ليس إلا لادراك الفضيلة. مضافا إلى صريح القوية المروية في الفقيه في حديث قال:
ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجد معه، ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة (4).
واحتمال كون هذه العبارة من الفقيه بعيد على ما يفهم من جماعة وبصريحها، مضافا إلى ظاهر الروايات السابقة يعدل عما ربها يفهم من الصحيحة المتقدمة من انحصار إدراك فضيلة الجماعة في إدراك الإمام في السجدة الأخيرة، ولا في الحكم الثاني أيضا على التقدير الثاني على المختار في المسألة السابقة من عدم اغتفار الزيادة، إذ لا فرق بين المسألتين إلا من حيث كون الزائد ثمة ركنا وهنا غيره، وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد