مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف (1). وفي ثالث: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق بالصف (2)، وعليه الاجماع أيضا في ظاهر المنتهى (3).
وإطلاق النص والعبارة يقتضي جواز المشي ولو حالة الذكر، خلافا لجماعة فقيدوه بغيرها محافظة على الطمأنينة الواجبة فيها اتفاقا (4)، ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر، لأن تقييد الفتوى والنص هنا بأدلة الطمأنينة ليس بأولى من تقييدها بهما، إلا أن يرجح الأول بأن في الثاني تركا للواجب لادراك أمر مستحب وهو غير معقول، لكنه بترك القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض. ونحوه الكلام فيما مر مما ذكره الجماعة من المانع الشرعي كيف! ولو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى، مع أنه لم ينقل الخلاف عنه هنا فتأمل جدا. ولا ريب أن ما ذكروه أحوط وأولى كاعتبار عدم وقوع فعل كثير في مشيه وأن مجر رجليه حينئذ ولا يتخطى كما قاله الصدوق ورواه (5).