يمكن فرض مشاهد له في صفه. لكن يمكن الذب عنه بحمله على غيره، والتعرض لحكم الفرض النادر في كلام الفقيه غير عزيز.
ألا ترى إلى الذكرى قد تعرض له، فقال: ولو ولجها - أي: المقصورة - الإمام وشاهده الجناحان أو انتهت مشاهدتهما إلى من يشاهده صح الائتمام، وإلا فلا. وأما الذين يقابلون الإمام فصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم إليه (1). وذلك فإن عبارته كالصريحة، بل صريحة في أن المراد بالجناحين: من في صف الإمام عن يمينه ويساره، ومع ذلك فرض مشاهدتهما له، ولا تكون إلا بولوجهما معه في المقصورة، أو فرض كونها مخرومة.
ووجه صراحة هذه العبارة في حكم أصل المسألة - كما قدمنا إليه الإشارة - هو تصريحها بالاكتفاء في الصحة بانتهاء مشاهدة الجناحين إلى من يشاهد الإمام. فإن خصصنا هما بمن في صف الإمام - كما هو ظاهر العبارة، بل صريحها كما عرفته - فالدلالة واضحة، وكذا أن عممناهما في الصف المتأخر عنه، فإن انتهاء مشاهدتهما فيه إلى من يشاهد الإمام إنما هو عن يمينهما ويسارهما لاقدامهما.
هذا، وتعليله - كالفاضلين وغيرهما - صحة صلاة الصفوف المتأخر عن الإمام بأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام قرينة على حكمهم بالصحة في مفروض المسألة، حيث لم يقيدوا المشاهدة بوقوعها ممن في الخلاف لقدامه، بل تشمل ما لو وقعت من الجانبين فتعم الصحة لمن هو مفروض المسألة.
ولو فرض اختصاص مورد التعليل بغيره فإن العبرة بعمومه لا بخصوص مورده. وما يقال من: إنه لا دليل على ما ذكروه من اعتبار المشاهدة وأخذها قاعدة كلية مطلقا حتى لو حصلت بواسطة أو وسائط لكانت كافية فمما