إلى جانبيه عليه أيضا ولو مجازا.
ويشهد لما فهمنا تبعا للمدارك - زيادة على ما ذكرنا - ملاحظة ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (1) والمحقق الثاني (2) في شرحهما لعبارة الشرائع، فإن عبارتهما صريحة في ذلك، وفي فتواهما به مع عدم نقل مخالف مشعرين بعدم الخلاف.
ويعضده أيضا: أن أحدا من الأصحاب المتأخرين من الفاضلين لم ينقل الخلاف عنهما، مع تصريح جملة منهم بالحكم كما ذكرنا: كالفاضل نفسه في التذكرة والمنتهى والنهاية من غير نقل خلاف أصلا، وصاحب الذخيرة مع استشكاله فيه - بما قدمناه في بحث الشروط - لم ينسب الخلاف إلى أحد أصلا، بل نسب الحكم المزبور إلى الشيخ ومن تبعه جملة مشعرا بكونه بينهم إجماعيا (3)، وقد صرح بعدم الخلاف فيه في الكفاية (1).
وبالجملة: لم أر مخالفا فيه بالكلية، والظاهر عدمه كما يفهم من عبائر المتعرضين للحكم في المسألة.
نعم ربما يفهم من عبارة القواعد المخالفة، فإنه قال: لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة، وتصح صلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده (5) انتهى. وذلك فإن فرض المشاهدة في الصف الأول يقتضي كون المراد به الصف المتأخر عن الإمام بناء على أن المحراب لا يسع غير الإمام، ولا يكون محزوما غالبا، فلا