مضافا إلى عموم ما دل على حرمة ابطال الفريضة - يضعف ما في المختلف عن الشيخ والقاضي من جواز القطع هنا مطلقا، وقواه الشهيد في الذكرى أيضا، لكن مع خوف الفوات لا مطلقا حاكيا له عن الشيخ في المبسوط أيضا (1).
ثم إن هذا مع إمكان النقل. وأما مع عدمه كأن دخل في الثالثة، ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها أو قطع الفريضة من أصلها أو لا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرا أوجه، استقرب الفاضل في جملة من كتبه أخيرها (2). وهو أقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على تحريم قطع الفريضة اختيارا على مورد النص والفتوى. وليس منه هذا إلا أن يستدل على الثاني بفحوى ما دل على جواز القطع لادراك فضيلة الأذان والإقامة. فجوازه لادراك فضيلة الجماعة أولى. وهو عالي تقدير تسليمه أخص من المدعى، لاختصاص الجواز في الأذان بصورة خاصة دونه هنا فإنه يعمها وغيرها، إلا أن يتم بعدم القائل بالفرق، ولا يخلو عن نظر.
واعلم: أن قوله: (استحبابا) الظاهر رجوعه إلى المسألتين، وإلا فلم يقل أحد بوجوب القطع المستفاد من ظاهر العبارة في أولهما، إلا أن يحمل الأمر فيها على الرخصة؟ لوروده مورد توهم الحرمة، فلا يعيد سوى الإباحة، وهو لا يستلزم الندب والفضيلة، لكنه خلاف الظاهر، بل لعل الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن عبر جملة منهم بالجواز المطلق، لكون الظاهر إرادتهم منه الاستحباب لا الإباحة.
وكيف كان، فلا ريب في ثبوته؟ لورود الأمر به في الرضوي، مضافا إلى التسامح في أدلة السنن حيثما لا يحتمل التحرم كما نحن فيه.