والخلاف (1) حيث ذكرا أن الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى يوجب الإعادة من غير تفصيل بين صورة الظن وغيرها. ثم ذكرا أحكام الشك المتعلق بالأخيرة مفصلين بينهما، وكذا الفاضل في المنتهى (2)، والماتن هنا. ومنه يظهر ما في نسبة الشهيد في الذكرى (3) قول الأكثر إلى الأصحاب، عدا الحلي مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
والنبوي مع ضعف سنده لا عموم فيه كمفهوم الصحيح الماضي عند جمع.
لكنه ضعيف كالقدح بالضعف في النبوي، لانجباره سندا بالشهرة ودلالة بها أيضا. وربما يرجع به الاطلاق إلى العموم العرفي مما قرر في محله. لكنهما معارضان بالنصوص الدالة على اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين كالصحيح:
من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بها لوهم (4). وهي بإطلاقها وإن شملت الأعداد والأفعال إلا أنك عرفت ما يوجب تقييده بالأولى، إلا أن يرجحا عليها بالشهرة وما مر من الاجماع والاعتبار وإن لم يكونا حجة مستقلة لما مر، مع إمكان الذب عما يتعلق منه بالاجماع بعدم وضوح مخالفة هؤلاء.
أما الحلي فلأن بعض عباراته وإن أوهم ذلك إلا أنه ذكر ما يخالفه. ولذا لم ينسب إليه في المختلف وغيره صريحا وفي غيرهما أصلا.
وأما من عداه: كالشيخين فلأن ما تقدم عنهما وإن اقتضى ذلك لكن تعبيرهما عن المبطل في نحو الصبح بالشك ربما دل على انحصاره فيه، وهو على ما يساعده العرف ما تساوى طرفاه، وحكي التصريح به عن الزمخشري، وصرح به