خصوص بعضها المصرح بها في صورة الشك في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، المؤيد بما مر من الخبرين في عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين، ولا قائل بالفرق مع ظهور ذيل أحدهما في الشك، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى فتأمل.
وبموجب ذلك يترجح عموم صحاح المسألة على عموم تلك، فتقيد بها بلا شبهة، سيما مع اعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، ولا يمكن العكس، فتقيد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة بخصوص الصحيحة الماضية: فيمن ترك سجدة من الركعة الأولى أن صلاته فاسدة، مع أنه لا قائل بالفرق كما سبق إليه الإشارة، مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة، وذلك لقصورها عن المقاومة للأخبار الخاصة المتقدمة، سيما الصحيحة منها، لتعددها واشتهارها بالشهرة التي عرفتها.
(و) بما ذكرناه هنا وسابقا ظهر أن (الأشبه) في عنوان المسألة، وهو حكم زيادة الركوع في الصلاة بعد الشك فيه (البطلان) مطلقا (ولو لم يرفع رأسه) منه وكان من الركعتين الأخيرتين.
ويفهم من العبارة: عدم البطلان في غير الركن مطلقا، سجدة كان أم غيرها، وهو الأشهر الأقوى. خلافا للعماني (1) والحلبي (2) والمرتضى (3) - رحمهم الله - فيها، فأبطلوا الصلاة بزيادتها. وهو حسن لولا المعتبرة المصرحة بعدم البطلان بزيادتها بالخصوص كالصحيح: عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة،