صلاتك، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها، واجعلها ثانية، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى، وتشهدت في كل ركعة، فإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار: إن شئت صليت ركعتين من قيام، وإلا ركعتين وأنت جالس (1). وهو شاذ، ومع ذلك موافق للمحكي في المنتهى عن أبي حنيفة ونحوه في الشذوذ قوله: الآخر في الشك بين الثنتين والثلاث أنه يبني على الثلاث إذا ظنها، ويتم ويصلي صلاة الاحتياط ركعة قائما، ويسجد سجدتي السهو (2).
وليس في الموثق -: في الشك بين الثلاث والأربع إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه، ثم يصلي ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب - (3) دلالة عليه بوجه وإن ظن مع شذوذه أيضا كالصحيح الوارد في مورده: وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسالم، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم (4). ونحوه آخر (5) لكن من غير ذكر لصلاة الاحتياط.
وبالجملة: هذه النصوص كالخبر الدال على وجوب سجدتي السهو، حيث يذهب وهمه إلى التمام لم أر عاملا بها، مع مخالفتها لما ظاهرهم الاتفاق عليه،