الصحيح: في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم (1).
خلافا للصدوقين والإسكافي، فاكتفوا بركعة من قيام واثنتين من جلوس (2) للصحيح (3). وفي كل من سنده ومتنه اضطراب بينت وجههما في الشرح.
ومما يتعلق بالمتن وجود نسخة (بركعتين من قيام) بدل (ركعة من قيام) كما هو المشهور. ويمكن ترجيحها بالموافقة للرواية السابقة، مضافا إلى الشهرة العظيمة، إلا أن النسخة المشهورة ضبطا هي الأولى. ويؤيدها الرضوي المصرح بعينها (4) من غير نقل اختلاف فيها، لكنه كالصحيح قاصر عن مقاومة الرواية الأولى، لشهرة الفتوى بها، سيما من نحو الحلي (5) والمرتضى - رحمهما الله - (6) اللذين لم يعملا إلا بالمجمع عليه والمتواترات أو الآحاد المحفوفة بالقرائن قطعا وتقوية الشهيد في الذكرى هذا القول من حيث الاعتبار (7) منظور فيها كما بينته في الشرح مستوفى.
ثم إن وجوب الوقوف على المنصوص يقتضي تعين الركعتين من جلوس بعد الركعتين من قيام كما هو المشهور، بل عزى الأول في الذكرى إلى الأصحاب (8)، فلا يجوز تبديلهما بركعة مطلقا، لا حتما كما حكي عن المفيد في