والحلبي (1) والمرتضى (2). وقواه جماعة من المتأخرين ومنهم: الشهيد - رحمه الله - في الدروس (3) والذكرى (4)، ولعل لهم عليه رواية، وإلا فما اعتذر لهم جماعة من الأمور الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بينته في الشرح، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة. واختلف هؤلاء في تعميم الحكم لجميع الركعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ.
(ومنهم: من خصه) بالركوع (من الأخيرتين (5)) في الرباعية كهو في النهاية (6)، بناء منه على ما قدمناه عنه من: أن كل سهو يلحق بالركعتين الأوليين يبطل الصلاة، سواء كان في أعدادها أو أفعالها، أركانا كانت أم غيرها. فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك في الركوع في الأوليين، حتى أنه لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا، لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.
ويتوجه عليه مضافا إلى ما سبق عدم دليل على صحة المبنى عليه، عدا النصوص الدالة على أن من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد الصلاة (7).
وهي وإن كانت صحاحا ومستفيضة معتضدة بغيرها من المعتبرة لكنها قاصرة الدلالة، لاحتمال اختصاصها بصورة تعلق الشك بالعدد لا غيره، مع أنها معارضة بعموم الصحاح المستفيضة المتقدمة بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محله، ونحوها عموم الصحاح الآتية بها بعد التجاوز عنه، بل